المادة 2
مضافة بالقرار 10726 تاريخ 21/5/2011 ج.ر 27
على المصارف ومؤسسات الصرافة التي تقوم بشحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» من والى لبنان ان تقوم بتزويد لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الاسواق المالية في مصرف لبنان في نهاية كل شهر ولكل عملة وكل معدن، بما يلي:
أ - وضعية شهرية معدة وفقا للانموذج رقم (1) تفصل بشكل واضح اجمالي حجم عمليات شحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة»، من والى لبنان.
ب - وضعية شهرية معدة وفقا للانموذج رقم (2) تفصل بشكل واضح عدد المرات التي تم فيها شحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة»، من والى لبنان.
ج - وضعية شهرية معدة وفقا للانموذج رقم (3) تبين اجمالي حجم انتقال الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» داخل لبنان الناتج عن العمليات التي تقوم بها هذه المؤسسات في ما بينها وفي ما بين المصارف والمؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان التي لا تقوم بشحن اوراق نقدية و/أو «معادن ثمينة».
د - وضعية شهرية معدة وفقا للانموذج رقم (4) تبين جميع عمليات انتقال الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» داخل لبنان التي توازي أو تفوق قيمتها مبلغ /000 10/ دولار اميركي.