The whole text

قرار رقم 8024 تاريخ 11/01/2002 In force

المادة 2

المادة 2

مضافة بالقرار 10726 تاريخ 21/5/2011 ج.ر 27

على المصارف ومؤسسات الصرافة التي تقوم بشحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» من والى لبنان ان تقوم بتزويد لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الاسواق المالية في مصرف لبنان في نهاية كل شهر ولكل عملة وكل معدن، بما يلي:

أ - وضعية شهرية معدة وفقا للانموذج رقم (1) تفصل بشكل واضح اجمالي حجم عمليات شحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة»، من والى لبنان.

ب - وضعية شهرية معدة وفقا للانموذج رقم (2) تفصل بشكل واضح عدد المرات التي تم فيها شحن الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة»، من والى لبنان.

ج - وضعية شهرية معدة وفقا للانموذج رقم (3) تبين اجمالي حجم انتقال الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» داخل لبنان الناتج عن العمليات التي تقوم بها هذه المؤسسات في ما بينها وفي ما بين المصارف والمؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان التي لا تقوم بشحن اوراق نقدية و/أو «معادن ثمينة».

د - وضعية شهرية معدة وفقا للانموذج رقم (4) تبين جميع عمليات انتقال الاوراق النقدية و/أو «المعادن الثمينة» داخل لبنان التي توازي أو تفوق قيمتها مبلغ /000 10/ دولار اميركي.

المادة 2 من قرار رقم 8024 تاريخ 11/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/258095/article/2/