All legislation

قرار Decision No. 17 25/03/1996

تحديد الاجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على لوحة تجربة

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
25/03/1996
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 25/03/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

على الشركات والمؤسسات ومحلات بيع السيارات المسجلة في غرفة التجارة والصناعة التي ترغب بالحصول على لوحة او لوحات تجربة, ان تتقدم بطلباتها الى ملحة تسجيل السيارات والآليات. يرفق بالطلب المستندات التالية:

1- سند ملكية او سند ايجار مسجل لدى البلدية التي يقع في نطاقها مكتب الشركة او المؤسسة او محال بيع السيارات.

2- سند ملكية او سند ايجار مسجل لدى البلدية لفسحة ارض يسمح بموجبه توقيف سيارتين فيها على الاقل, ويمكن ان يتضمن سند الايجار العائد للمكتب تصريحا بالسماح بتوقيف سيارتين على الاقل داخل المكتب او خارجه.

3- شهادة تجارية صادرة عن غرفة التجارة والصناعة محدد فيها فئة الشركة او المؤسسة او محل بيع السيارات.

4- اذاعة تجارية صادرة عن محكمة التجارة, يحدد في متنها اسم الممثل المسؤول للشركة او المؤسسة او المحل المخصص لبيع السيارات المخول بالتوقيع.

5- صورة اخراج قيد افرادي او صورة عن تذكرة الهوية مصدقة لممثل الجهة طالبة لوحة او لوحات التجربة.

6- بوليصة شحن لسيارات مستوردة مصدقة حسب الاصول على ان لا يزيد تاريخ اصدارها عن السنة.

المادة 2

تكلف لجنة خاصة من:

رئيس قسم السياحة العمومية العامل الميكانيكي فاروق زحيم. وينضم الى اللجنة المذكورة رئيس قسم السيارات في مركز المحافظة لدرس الطلبات المقدمة في نطاق المحافظة. تكون مهمتها دراسة الطلبات المقدمة للحصول على لوحة او لوحات تجربة والتأكد من صحة المستندات المرفقة بالطلب, واجراء الكشف الميداني على مركز الجهة مقدمة الطلب والمكان المخصص لوقوف السيارات على ان يرفع التقرير الى رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات الذي يتولى اتخاذ الاجراءات التنفيذية لاعطاء لوحات التجربة لمن تتوفر فيه الشروط المطلوبة.

المادة 3

يحدد عدد لوحات التجربة التي تخصص للشركات والمؤسسات واصحاب محلات بيع السيارات, وفقا لفئتها وتصنيفها الواردين في الشهادة الصادرة عن غرفة الصناعة والتجارة.

أ - الفئة الممتازة, خمس لوحات تجربة.

ب - الفئة الاولى, اربع لوحات تجربة.

ج - الفئة الثانية, ثلاث لوحات تجربة.

د - الفئة الثالثة, لوحتا تجربة.

ه - الفئتين الرابعة والخامسة, لوحة تجربة واحدة.

المادة 4

مادة 4: بعد استكمال جميع الاجراءات, وتسديد الرسوم القانونية المتوجبة عن كل لوحة تجربة, تسلم الوحدة المختصة في مصلحة تسجيل السيارات والآليات رخصة خاصة بلوحات التجربة, مسجل فيها رقم لوحة التجربة, واسم صاحبها كما يرفق مع كل رخصة للوحة تجربة دفتر يحتوي على خمسين ورقة مزدوجة كل منها عبارة عن رخصة خاصة تخول صاحبها تجربة السيارة المبينة اوصافها في الرخصة على اقسام لطرق في المنطقة المحددة وفي حدود المدة المسموح بها قانونيا وذلك عملا بأحكام القرار رقم 303 تاريخ 05/12/1995 (شروط سير السيارات التي تحمل لوحة تجربة).

ان جميع اوراق الدفتر ممهورة بخاتم المصلحة او الدائرة المختصة فيها وكل ورقة ملصق عليها الطابع اللازم وفقا لما هو محدد في البند (12) من الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993- رسم الطابع المالي- (قانون موازنة 1993) ومع مراعاة كل تعديل يطرأ عليه, ويجري توقيع الرخصة من صاحب الشركة او المكتب وعلى مسؤوليته.

بعد استكمال جميع اوراق الدفتر, يمكن لصاحب العلاقة الحصول على دفتر جديد بعد تسليم الدفتر المستعمل, والتثبت من صحة وقانونية استعمال الرخص المعطاة, ويمكن اعطاء دفترين للشركة او المؤسسة دفعة واحدة كحد اقصى بموافقة رئيس المصلحة.

المادة 5

اذا تبين للادارة ان هناك مخالفة في استعمال التراخيص الخاصة بلوحات التجربة, سواء لجهة الاستعمال خارج المنطقة المحددة حسب القرار رقم 303/أد/95 المذكور, او استعمال الترخيص لمدة تزيد عن الحد المسموح به قانونا يتعرض صاحب اللوحة او اللوحات الى العقوبات القانونية بما في ذلك سحب الترخيص بصورة مؤقتة او نهائية.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 اذار 1996

وزير الداخلية

ميشال المر