All legislation

مرسوم Decree No. 5059 28/07/1988

انشاء مدرستين ثانويتين رسميتين

Type
مرسوم · Decree
Number
5059
Date
28/07/1988
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5059 تاريخ 28/07/1988
Source
Lebanese University

وبالنظر لتعذر انعقاد مجلس الوزراء في الوقت الحاضر,

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ المدرستان الثانويتان الرسميتان الاتيتان في المركزين المبينين ادناه: محافظة جبل لبنان: عمشيت. محافظة لبنان الجنوبي: عنقون.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار منه موعدي فتح الثانويتين المشار اليهما كما يحدد السنوات المنهجية لهما.

المادة 3

مادة 3: تعرض وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة هذا الموضوع على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 تموز 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم