All legislation

مرسوم Decree No. 520 07/09/1990

احداث معهد فني في الخيارة (قضاء البقاع الغربي) تابع للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني باسم: "معهد البقاع المهني والتقني"

Type
مرسوم · Decree
Number
520
Date
07/09/1990
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 520 تاريخ 07/09/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ينشأ في الخيارة (قضاء البقاع الغربي) معهد فني تابع لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني-للاعداد للاطر الوسطى, والتنفيذ, والتكميل.

المادة 2

يخضع المعهد المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية.

المادة 3

تتعاون وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة-المديرية العامة للتعليم المهني والتقني-مع جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية في البقاع المرخص لها بموجب علم وخبر رقم 69/أ.د. تاريخ 16/05/1980 لتأمين حسن سير التدريس والاعداد في " معهد البقاع المهني والتقني" في اطار مشروع مشترك بين الفريقين المذكورين.

المادة 4

يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة تاريخ بدء التدريس في "معهد البقاع المهني والتقني".

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 07/09/1990

الامضاء: الياس الهراوي

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: سليم الحص

وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

الامضاء: عمر كرامي

وزير المالية

الامضاء: علي الخليل