المادة 1
ينشأ في الخيارة (قضاء البقاع الغربي) معهد فني تابع لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني-للاعداد للاطر الوسطى, والتنفيذ, والتكميل.
مرسوم Decree No. 520 07/09/1990
ينشأ في الخيارة (قضاء البقاع الغربي) معهد فني تابع لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني-للاعداد للاطر الوسطى, والتنفيذ, والتكميل.
يخضع المعهد المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية.
تتعاون وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة-المديرية العامة للتعليم المهني والتقني-مع جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية في البقاع المرخص لها بموجب علم وخبر رقم 69/أ.د. تاريخ 16/05/1980 لتأمين حسن سير التدريس والاعداد في " معهد البقاع المهني والتقني" في اطار مشروع مشترك بين الفريقين المذكورين.
يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة تاريخ بدء التدريس في "معهد البقاع المهني والتقني".
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 07/09/1990
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل