المادة 1
مادة 1: نص القرار: تعتبر شهادة البكالوريا الفنية بمختلف فروعها والتي ينالها اصحاب العلاقة وفقا للنظام الجديد لهذه الشهادة اعتبارا من عام 1983, موازية للصف الاول ثانوي من التعليم الاكاديمي, وتخول حاملها الانتساب الى الصف الثاني ثانوي اكاديمي/الفرع الادبي او الفرع العلمي.