All legislation

قرار Decision No. 35 01/12/1983

قرار مبدئي عام يتعلق بحاملي البكالوريا الفنية (وفقا للنظام الجديد) التي ينالها اصحاب العلاقة اعتبارا من عام 1983 والذين يريدون اعداد البكالوريا للتعليم الثانوي (المنهاج الاكاديمي).

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
01/12/1983
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 01/12/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: نص القرار: تعتبر شهادة البكالوريا الفنية بمختلف فروعها والتي ينالها اصحاب العلاقة وفقا للنظام الجديد لهذه الشهادة اعتبارا من عام 1983, موازية للصف الاول ثانوي من التعليم الاكاديمي, وتخول حاملها الانتساب الى الصف الثاني ثانوي اكاديمي/الفرع الادبي او الفرع العلمي.