All legislation

مرسوم Decree No. 5165 24/05/1994

انشاء مدارس ثانوية رسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
5165
Date
24/05/1994
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5165 تاريخ 24/05/1994
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ اربع مدارس ثانوية رسمية في الزلقا وعانوت (محافظة جبل لبنان) والبابلية ودير كيفا (محافظة الجنوب).

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بقرار منه موعد فتح الثانويات المشار اليها في المادة الاولى كما يحدد السنوات المنهجية لكل منها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 ايار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: مخايل الضاهر