All legislation

مرسوم Decree No. 6175 23/12/1994

انشاء مدرستين ثانويتين رسميتين

Type
مرسوم · Decree
Number
6175
Date
23/12/1994
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6175 تاريخ 23/12/1994
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مدرستان ثانويتان رسميتان: - الاولى في مجدل عنجر (محافظة البقاع), - الثانية في قرطبا (محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بقرار منه موعد فتح الثانويتين المذكورتين في المادة الاولى كما يحدد السنوات المنهجية في كل منهما.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. توقيع بعبدا في 23 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: مخايل الضاهر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري