All legislation

قرار Decision No. 2 29/01/1980

تعديل نص احكام النظام الخاص بالموظفين والاجراء في المركز التربوي للبحوث والانماء والوحدات التابعة له

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
29/01/1980
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 29/01/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: المواد 1 الى 3 عدلت القرار رقم 23 تاريخ 19/08/1975 وقد ادخلت التعديلات في صلب القرار المذكور

المادة 2

المواد 1 الى 3 عدلت القرار رقم 23 تاريخ 19/08/1975 وقد ادخلت التعديلات في صلب القرار المذكور

المادة 3

المواد 1 الى 3 عدلت القرار رقم 23 تاريخ 19/08/1975 وقد ادخلت التعديلات في صلب القرار المذكور

المادة 4

مادة 4: يمكن لمجلس الاخصائيين نقل بعض الموظفين الاداريين في الملاك الاداري للمركز والدور بناء لطلبهم الى ملاك الاجراء وتعيينهم في الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والادارية بعد اجتيازهم امتحانا ينظم لهذه الغاية ويحتفظ من ينقل منهم بحقه في القدم المؤهل للتدرج على ان تضم سنوات خدمته في الملاك الاداري الدائم الى سنوات الخدمة في ملاك الاجراء

المادة 5

مادة 5: تحدد مهلة تقديم الطلبات للانتقال من الملاك الدائم الى ملاك الاجراء وفقا لما جاء في المادة 4 اعلاه بثلاثة اشهر تبدا اعتبارا من تاريخ ابلاغ هذا القرار الى رؤساء المكاتب والوحدات ومديري الدور ولا يجوز للموظف المنقول الى ملاك الاجراء العودة الى الملاك الدائم

المادة 6

مادة 6: يرفع الاجر اليومي الحالي للاجير الدائم في المركز والوحدات التابعة له الى الاجر المحدد لوظيفته في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار اذا كان ادنى منه على ان يحفظ من ترفع اجورهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج

المادة 7

مادة 7: يحدد الاجر اليومي للموظف المنقول الى وظيفة موازية لوظيفته الاصلية من حيث الشروط والفئة في ملاك الاجراء على اساس قسمة راتبه على ثلاثين ويرفع الاجر الحاصل الى الاجر المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار اذا كان قيمة الحاصل اقل من الاجر الجديد

المادة 8

مادة 8: يعطى الموظفون المنقولون الى ملاك الاجراء والذين يعينون في وظائف موازية لوظائفهم الخاصة زيادة توازي 20% على الاجر اليومي الجديد بعد رفعه كما ورد في المادة 7 اعلاه

المادة 9

مادة 9: يعطى الاجراء المعينون قبل صدور هذا القرار والذين رفعت اجورهم الى الاجر المحدد بالملحق رقم 1 من هذا القرار زيادة توازي 20% على الاجر الجديد

المادة 10

مادة 10: يعطى الاجراء المعينون قبل صدور هذا القرار والذين تفوق اجورهم اليومية او تساوي الاجر المحدد بموجب السلسلة الجديدة زيادة توازي 15% على الاجر الاساسي الحالي

المادة 11

مادة 11: تبقى الاحكام المنصوص عنها في النظام الصادر بالقرار رقم 23/75 تاريخ 19/8/75 والتعديلات اللاحقة له سارية المفعول في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القرار