All legislation

قرار Decision No. 2 15/05/1975

معادلة شهادة مركز اعداد المعلمين التابع لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
15/05/1975
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 15/05/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بما ان الترشيح لدراسة هذه الشهادة يفرض حيازة

الشهادة الابتدائية العالية اللبنانية او ما يعادلها

رسميا والنجاح في مباراة الدخول

بما ان مدة الدراسة هي ثلاث سنوات كاملة

وبما ان برامج هذه الشهادة مشابهة لبرامج البكالوريا

التعليمية

تعتبر شهادة مركز اعداد المعلمين والمعلمات التابع

لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت معادلة

للبكالوريا التعليمية وذلك ضمن الشروط والحدود التالية:

1- ان يكون التسجيل لدراسة هذه الشهادة مسبوقا بالشهادة

الابتدائية العالية اللبنانية على الاقل او ما يعادلها

رسميا

2- ان يكون حامل هذه الشهادة قد انجز ثلاث سنوات دراسية

على الاقل في سبيل الحصول عليها

3- ان لا تخول هذه المعادلة سوى تسوية وضع او تصنيف حاملها

في مدارس التعليم الخاص وفقا للقوانين والانظمة النافذة

4- ان لا يحق لحامل هذه الشهادة الاستفادة من اية

حقوق اخرى معطاة او تعطى للبكالوريا التعليمية