All legislation

قرار Decision No. 335 21/04/1972

انشاء رابطات ثقافية في المحافظات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة

Type
قرار · Decision
Number
335
Date
21/04/1972
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1553 تاريخ 15/11/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
قرار رقم 335 تاريخ 21/04/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في نطاق كل محافظة رابطة ثقافية لافراد الهيئة التعليمية العاملين فيها تتألف الرابطة الثقافية من خمسة عشر عضوا يجري انتخابهم وفقا للاسس المحددة في هذا القرار

المادة 2

مادة 2: تتولى الرابطة الثقافية في المحافظة الاهتمام بجميع الامور التربوية المتعلقة بافراد الهيئة التعليمية وتناقش هذه الامور وتقدم الاقتراحات اللازمة بشأنها الى الادارة التربوية في المحافظة وفي الادارة المركزية كما ان الرابطة الثقافية تتولى بحث الشؤون الذاتية العائدة للهيئة التعليمية وغيرها من الامور التي تتناول الاوضاع التربوية في المحافظة كما يمكن ان يشمل نشاط الرابطة الثقافية سائر الامور التربوية التي تهم افراد الهيئة التعليمية او التي تؤدي الى تحسين اوضاعهم وانتاجيتهم

المادة 3

مادة 3: تتألف الرابطة الثقافية من: رئيس 1 نائب رئيس 1 امين سر 1 امين صندوق 1 محاسب 1 اعضاء 10 المجموع: 15

المادة 4

مادة 4: ينبغي ان يكون جميع اعضاء الرابطة الثقافية من مدرسي المحافظة التي تمثلها الرابطة ومن افراد الهيئة التعليمية الذين مضى على دخولهم الى سلك التعليم الرسمي اكثر من ثلاث سنوات ولم تنزل بهم اي عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية ويفقد حكما حقه بالعضوية كل من نال مثل هذه العقوبة اثناء عضويته

المادة 5

مادة 5: يجري انتخاب اعضاء الرابطة الثقافية وفقا لما يلي: 1- ينتخب افراد الهيئة التعليمية في كل مدرسة رسمية تضم خمسة مدرسين وما فوق من مدارس المحافظة ممثلين عن المدرسة وفقا للنسب التالية: من 5 الى 15 مدرسا: ممثل واحد من 16 الى 25 مدرسا: ممثلان من 26 وما فوق: ثلاثة ممثلين وبالنسبة الى المدارس التي لا يوجد فيها خمسة مدرسين فيمكنها ان تشترك في ما بينها لانتخاب ممثليها او انها تنضم الى مدارس اخرى للقيام بهذا الغرض 2- يجتمع ممثلو المدارس في كل قضاء وينتخبون خمسة عشر ممثلا للقضاء 3- يجتمع ممثلو الاقضية في المحافظة وينتخبون خمسة عشر ممثلا للمحافظة 4- يجتمع ممثلو المحافظة وينتخبون رئيس ونائب رئيس واعضاء رابطة المحافظة 5- بالنسبة الى محافظة بيروت لا تطبق الفقرة 2 من هذه المادة ويجري انتخاب ممثلي المحافظة من بين ممثلي المدارس

المادة 6

مادة 6: تشرف الوحدة الاقليمية التي تمثل وزارة التربية الوطنية في المحافظة على جميع المراحل المتعلقة بانتخابات الممثلين واعضاء الرابطة وذلك في ضوء توجيهات مديرية التعليم الابتدائي في هذا الشأن

المادة 7

مادة 7: يجتمع رؤساء ونواب رؤساء الرابطات الثقافية الخمس كلما دعت الحاجة بناء على طلب الرابطات ذاتها او مديرية التعليم الابتدائي وذلك لبحث الامور المشتركة ولهم في هذا المجال ان ينسقوا المواضيع ويتقدموا بها الى المراجع المعنية ويلاحقوا تنفيذها وان ينظموا اجتماعاتهم وفقا لمقتضيات العمل لا تحصل هذه الاجتماعات الا بعد اعداد جدول بالمواضيع المنوي اثارتها وذلك قبل 48 ساعة على الاقل من عقدها

المادة 8

مادة 8: تضع كل رابطة ثقافية نظامها الداخلي خلال مهلة شهر من انتهابها ويمكن ان يصدر نظام داخلي موحد لجميع الرابطات الثقافية يخضع وضع الانظمة الداخلية وتعديلها للمصادقة من قبل وزير التربية الوطنية بعد اطلاع مدير التعليم الابتدائي وموافقة المدير العام للتربية الوطنية

المادة 9

مادة 9: تعقد الرابطة الثقافية اجتماعاتها في احدى مدارس مركز المحافظة ويخصص لها في هذه المدرسة غرفة او على الاقل خزانة لمحفوظاتها وذلك ريثما يصبح للرابطة مقر رسمي لها

المادة 10

مادة 10: يجتمع رؤساء ونواب رؤساء الرابطات في العاصمة في احدى المدارس الرسمية وتخصص لهم غرفة لمحفوظاتهم وذلك ريثما يصبح لهم مقر رسمي

المادة 11

مادة 11: تحدد مواعيد انتخابات الممثلين واعضاء الرابطات بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية

المادة 12

مادة 12: ينبغي ان تمثل المدارس الرسمية للبنات بنسبة 30 بالمئة على الاقل في كل من الرابطات الثقافية يوضع محضر في حال التعذر ويجري الانتخاب دون اخذ هذه النسبة بعين الاعتبار

المادة 13

مادة 13: مدة الولاية لاعضاء الرابطة الثقافية سنتان ويمكن اعادة انتخاب اعضاء كل رابطة بالطريقة ذاتها

المادة 14

مادة 14: في حال حصول اي اضراب من قبل افراد الهيئة التعليمية الرسمية في نطاق المحافظة تعتبر الرابطة الثقافية بحكم المحلولة ويجري انتخاب رابطة جديدة تحل محلها

المادة 15

مادة 15: يعهد الى مجلس رؤساء ونواب رؤساء الرابطات ادارة جميع الامور التي قد تنتج عن انشاء مؤسسات او القيام بنشاطات تتعلق بالهيئة التعليمية الرسمية كالتعاونيات الاستهلاكية او صندوق المعلم... وذلك مباشرة وبواسطة الرابطات الثقافية او ممثلي الاقضية

المادة 16

مادة 16: وزير التربية الوطنية هو الرئيس الفخري لجميع الرابطات وبهذه الصفة له ان يشرف على اعمالها ويمكن للوزير ان ينتدب المدير العام للتربية الوطنية او مدير التعليم الابتدائي والمتوسط لتمثيله في اجتماعاتها

المادة 17

مادة 17: يعهد الى مدير التعليم الابتدائي امر تنسيق العلاقة القائمة بين الرابطات الثقافية وبين الادارة التربوية المركزية والمحلية وكذلك امر دعوة رؤساء ونواب رؤساء الرابطات للاجتماع

المادة 18

مادة 18: تتولى مديرية التعليم الابتدائي عند الحاجة امر الحصول على الاذن الرسمي لقيام الرابطات الثقافية من السلطات المعنية

المادة 19

مادة 19: تجري جميع الانتخابات الواردة في الاحكام المبينة اعلاه بطريقة الاقتراع السري

المادة 20

مادة 20: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة توقيع بيروت في 21 نيسان سنة 1972 وزير التربية الوطنية