المادة 11
تنظم اللجنة المذكورة في المادة الاولى دفتر حسابات الصندوق وفقا لما هو مذكور في الفقرة الثانية من التعميم رقم 56 تاريخ 18/6/1970 ووفقا للمبادىء التي اقرتها توصية هيئة التفتيش المركزي برقم /809/ ص تاريخ 28/04/1975 على ان يقترن كل صرف يتجاوز مبلغ /500/ ليرة لبنانية بموافقة مدير التعليم المختص المسبقة وعلى ان لا تسحب اية مبالغ من المصارف الا بتوقيع عضوين من اعضاء اللجنة