The whole text

قرار رقم 228 تاريخ 05/04/1998 In force

المادة 11

المادة 11

تنظم اللجنة المذكورة في المادة الاولى دفتر حسابات الصندوق وفقا لما هو مذكور في الفقرة الثانية من التعميم رقم 56 تاريخ 18/6/1970 ووفقا للمبادىء التي اقرتها توصية هيئة التفتيش المركزي برقم /809/ ص تاريخ 28/04/1975 على ان يقترن كل صرف يتجاوز مبلغ /500/ ليرة لبنانية بموافقة مدير التعليم المختص المسبقة وعلى ان لا تسحب اية مبالغ من المصارف الا بتوقيع عضوين من اعضاء اللجنة

المادة 11 من قرار رقم 228 تاريخ 05/04/1998 https://lebaneselegislation.com/law/258159/article/11/