The whole text

قرار رقم 228 تاريخ 05/04/1998 In force

المادة 2

المادة 2

بالاضافة الى رسم الطابع المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 24 تاريخ 18/3/1977 تكون المساهمة على الشكل التالي(1):

(1) المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 2/1977 (تعديل المادة 10 من قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها:

تسدد رسوم التسجيل والدراسة في المدارس الرسمية ورسوم امتحانات الشهادات الرسمية بالصاق طابع مالي بقيمتها على المعاملة.

تحدد اصول ودقائق تطبيق ذلك بقرار يتخذه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالاتفاق مع وزير المالية.

1- خمس عشرة ليرة لبنانية عن كل تلميذ في مرحلة الروضة او المرحلة الابتدائية.

2- ثلاثون ليرة لبنانية عن كل تلميذ في المرحلة المتوسطة.

3- خمسون ليرة لبنانية عن كل تلميذ في المرحلة الثانوية.

4- خمسون ليرة لبنانية على الاكثر عن كل تلميذ في احدى دور المعلمين والمعلمات على ان تحدد هذه المساهمة بقرار لاحق.

المادة 2 من قرار رقم 228 تاريخ 05/04/1998 https://lebaneselegislation.com/law/258159/article/2/