The whole text

نظام اقامة دورات رياضية سنوية بين معاهد التعليم المختلفة In force

المادة 15

المادة 15

لا يحق لطالب او طالبة الاشتراك في هذه الدورات ما لم يكن حاملا "بطاقة الهوية الرياضية" تطلب بطاقة الهوية الرياضية من المديرية العامة للشباب والرياضة وتعاد اليها مصحوبة ببطاقة الهوية المدنية التي تحمل صورة الطالب او الطالبة ممهورة من دائرة الاحوال الشخصية تملأ البطاقة وتلصق عليها صورة الطالب و الطالبة وتمهرها وتوقعها ادارة المدرسة او المعهد وتعيد المديرية العامة للشباب والرياضة البطاقات الى المدارس والمعاهد بعد ختمها وتسجيلها.

المادة 15 من نظام اقامة دورات رياضية سنوية بين معاهد التعليم المختلفة https://lebaneselegislation.com/law/258160/article/15/