All legislation

نظام Regulation 12/02/1975

نظام النوادي في دور المعلمين والمعلمات

Type
نظام · Regulation
Date
12/02/1975
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
نظام تاريخ 12/02/1975 (نظام النوادي في دور المعلمين والمعلمات)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ينشا في كل دار نواد يمارس فيها طلاب الدار مختلف نشاطاتهم اللامنهجية خارج اوقات الدوام الدراسي وفي اوقات معينة ينظمها داخليا مدير الدار

المادة 2

يتم الانتساب الى احد هذه النوادي بالاختيار من الطلاب تبعا لميول الطالب واستعداداته الخاصة بناء على اقتراح استاذ المادة المختص وموافقة المدير

المادة 3

يتالف كل ناد من لجان او فرق توزع تبعا لنشاطات النادي وممارساته

المادة 4

تحدد النوادي مبدئيا في كل دار باربعة على ان يترك لادارة كل دار امكانية انشاء ما تراه مناسبا لدارها من نواد اخرى. والنوادي الاربعة هي:

اولا- النادي التربوي:

ويهتم بالنشاطات التربوية والادبية والثقافية ويمكن ان يتألف من اللجان التالية:

1- لجنة المحاضرات والندوات الثقافية

2- لجنة الخطابة والالقاء

3- لجنة مجلة الدار

4- اللجنة الاجتماعية

ثانيا- النادي الفني:

ويهتم بالنشاطات الفنية المختلفة ويمكن ان يتألف من اللجان التالية:

1- لجنة الرسم والمشغل

2- لجنة الموسيقى والمسرح والحفلات

3- لجنة التصوير الفوتوغرافي

4- لجنة الرقص الشعبي

ثالثا- النادي العلمي:

ويهتم بالنشاطات الفنية المختلفة ويمكن ان يتألف من اللجان التالية:

1- لجنة العلوم الطبيعية من حيوانية ونباتية وجيولوجية

2- لجنة العلوم الفيزيائية والكيميائية

3- لجنة الرحلات

4- لجنة الزراعة والحدائق

رابعا- النادي الرياضي:

ويهتم بالنشاطات الرياضية المختلفة ويمكن ان يتألف من الفرق التالية:

1- فريق الكرة الطائرة

2- فريق كرة السلة

3- فريق كرة الطاولة

4- فريق العاب قوى

5- فريق التربية الكشفية

المادة 5

يمكن لادارة كل دار ان تنوع في توزيع لجان كل ناد اذا رات ضرورة لذلك وتبعا لتنوع النشاطات في كل من هذه النوادي

المادة 6

لا يمكن النادي ان يمارس نشاطاته الا اذا كان عدد المنتسبين اليه عشرين عضوا على الاقل

المادة 7

يتمثل كل ناد باربعة اعضاء يستحسن ان يكون كل منهم ممثلا للجنة من لجانه ويشكلون مع ممثل الندوة الثقافية هيئته الادارية الفرعية

المادة 8

يمكن للطالب الاشتراك في نشاطات اكثر من ناد اذا توافرت فيه الاستعدادات لذلك مع مراعاة احكام المادة الثانية اعلاه على ان لا يمثل اكثر من لجنة واحدة

المادة 9

تراعى في طريقة انتخابات اعضاء الهيئة الادارية الفرعية لكل ناد المواد المرعية لذلك في نظام الندوة الثقافية

المادة 10

يكلف مكتب شؤون الطلاب الاشراف على تنظيم نشاطات النوادي يعاونه في ذلك المشرفون على اللجان من الاساتذة العاملين بنسبة استاذ مشرف او اكثر لكل ناد يكلفه مدير الدار

المادة 11

تخصص الاموال اللازمة لنشاطات كل ناد من قبل الهيئة الادارية العامة لمجلس الندوة وتؤخذ من صندوق الندوة الثقافية وذلك بناء على اقتراح ممثل الندوة الثقافية المختص وبعد موافقة مدير الدار .

الدكوانة في 12/2/1975

مديرو دور المعلمين والمعلمات

الدكوانة في 13/2/1975

موافقة رئيس مكتب الاعداد والتدريب