The whole text

قرار رقم 22 تاريخ 18/08/1974 In force

المادة 3

المادة 3

ان شروط الترشيح لدور المعلمين والمعلمات الابتدائية والرياضية في:

1- ان يكون المرشح لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل

2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره على الاكثر في خلال السنة التي تجري فيها المباراة بالنسبة الى حامل الشهادة الابتدائية العالية (المتوسطة) والثالثة والعشرين على الاكثر بالنسبة الى حامل البكالوريا اللبنانية القسم الثاني

3- ان يكون حائزا: البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني او الشهادة الابتدائية العالية (المتوسطة) او ما يعادلهما رسميا

4- ان يكون سليما من كل علة او عاهة تحول دون قيامه باعباء وظيفته

5- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة وفقا للتعريف الوارد في الفقرة 5 في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

6- ان ينجح في مباراة الدخول

7-اضيفت الفقرة 7 التالية بموجب القرار رقم 27 تاريخ 29/08/1975 الا تقل علامة المرشح في امتحانات الشهادة المتوسطة عن ثمان من عشرين - في كل مادة من مواد: اللغة العربية والاجتماعيات والعلوم والرياضيات لدخول احد الفروع: الفرع العام الروضة, الفنون والتربية الرياضية - في مادة اللغة الاجنبية فقط لدخول فرع اللغة الاجنبية

8-اضيفت الفقرة 8 التالية بموجب القرار رقم 21 تاريخ 4/10/1977 يشترط بشان حملة القسم الثاني من البكالوريا المقبول ترشيحهم الى السنة الثاثلة في الدور الابتدائية الا تقل علامة المرشح للفرع العام في امتحانات البكالوريا القسم الثاني عن:

- 40 من 80 في كل من مادتي الرياضيات والعلوم لحائز فرع الرياضيات

- 30 من 60 في مادة الرياضيات 30 من 60 في مادة العلوم الطبيعية لحائز فرع العلوم الاختبارية

- 20 من 40 في مادة العلوم الطبيعية لحائز فرع الفلسفة

المادة 3 من قرار رقم 22 تاريخ 18/08/1974 https://lebaneselegislation.com/law/258163/article/3/