المادة 5
عدل نص المادة 5 بموجب القرار رقم 9 تاريخ 15/10/1979 على الوجه التالي: يقدم المرشح الراغب في الالتحاق باحدى دور المعلمين والمعلمات طلبا خطيا الى ادارة الدار التي يحق له الدخول اليها ضمن المهلة المحددة يبين فيه ما يطلب منه من تفاصيل عن وضعه التحصيلي والعائلي والاقامة ويرفقه بالمستندات التالية:
1- صورة اخراج قيد تثبت انه لبناني منه اكثر من عشر سنوات
2- افادة مدرسية مصدقة بالعلامات التي نالها في اخر سنة مدرسية
3- نسخة مصدقة عن الشهادة العلمية التي تخوله الاشتراك في المباراة
4- نسخة عن السجل العدلي لا يعود تاريخها الى اكثر من شهر
5- شهادة صحية من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من كل علة او عاهة لا يعود تاريخها الى اكثر من ثلاثة اشهر