المادة 1
نص القرار: استنادا الى المرسوم رقم 32 تاريخ 18 شباط سنة 1977 المتعلق بتنظيم استثنائي للامتحانات الرسمية (المادة الرابعة) يسمح للتلامذة الذين انهوا بنجاح دراسة الاول ثانوي خلال احد الاعوام الدراسية التالية: 1975-1976 و1976-1977 و1977-1978 . بالدخول الى مدارس التمريض دون حيازة الشهادة الابتدائية العالية وفقا لشروط الدخول المقررة في هذه المدارس .