All legislation

قرار Decision No. 10 27/09/1977

السماح لحملة افادة الصف الاول ثانوي الدخول الى مدارس التمريض

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
27/09/1977
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 27/09/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نص القرار: استنادا الى المرسوم رقم 32 تاريخ 18 شباط سنة 1977 المتعلق بتنظيم استثنائي للامتحانات الرسمية (المادة الرابعة) يسمح للتلامذة الذين انهوا بنجاح دراسة الاول ثانوي خلال احد الاعوام الدراسية التالية: 1975-1976 و1976-1977 و1977-1978 . بالدخول الى مدارس التمريض دون حيازة الشهادة الابتدائية العالية وفقا لشروط الدخول المقررة في هذه المدارس .