المادة 28
اختصاص رئيس الهيئة الادارية العامة:
1- يدعو المجلس والهيئة الى الاجتماع, ويرئس جلساتها.
2- يمثل الندوة ويتكلم باسمها ضمن نطاق هذا النظام وفي اطار مقررات المجلس او الهيئة الادارية.
3- ينفذ قرارات الهيئة بعد ابرامها.
4- يحق له, في حالات اضطرارية, ان يأمر بصرف مبلغ لا يتجاوز 50 ل.ل. بعد موافقة مرشد الندوة, على ان يعرض الامر على الهيئة, للموافقة المؤخرة في اول جلسة تعقدها.
5- يوزع العمل على جميع اعضاء الهيئة الادارية.