All legislation

مرسوم Decree No. 2233 15/02/1992

انشاء دار للمعلمين والمعلمات في كل من قضائي البترون وعاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
2233
Date
15/02/1992
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2233 تاريخ 15/02/1992
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 36 تاريخ 18/01/1955 (تنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (انشاء المركز التربوي للبحوث والانماء),

بناء على المرسوم رقم 3439 تاريخ 21/06/1972 (تنظيم شؤون افراد الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات),

وبعد استطلاع رأي المركز التربوي للبحوث والانماء,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته النعقدة بتاريخ 18/12/1991,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تنشأ دار للمعلمين والمعلمات في كل من قضائي البترون وعاليه.

المادة 2

يحدد مكان وتاريخ بدء العمل في كل من الدارين المنشأتين اعلاه بقرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

توقيع بيروت في 15 شباط سنة 1992

الامضاء: الياس الهراوي