المادة 1
تنشأ دار للمعلمين والمعلمات في كل من قضائي البترون وعاليه.
مرسوم Decree No. 2233 15/02/1992
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 36 تاريخ 18/01/1955 (تنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (انشاء المركز التربوي للبحوث والانماء),
بناء على المرسوم رقم 3439 تاريخ 21/06/1972 (تنظيم شؤون افراد الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات),
وبعد استطلاع رأي المركز التربوي للبحوث والانماء,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته النعقدة بتاريخ 18/12/1991,
يرسم ما يأتي :
تنشأ دار للمعلمين والمعلمات في كل من قضائي البترون وعاليه.
يحدد مكان وتاريخ بدء العمل في كل من الدارين المنشأتين اعلاه بقرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
توقيع بيروت في 15 شباط سنة 1992
الامضاء: الياس الهراوي