The whole text

قرار رقم 3 تاريخ 22/01/1975 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: اذا حصل تعديل في عقد الاتفاق الجاري مع احد المتعاقدين بشكل يؤدي الى زيادة في الراتب الشهري المقطوع الاساسي فتطبق في هذه الحالة الاصول التالية: أ-اذا كانت الزيادة الطارئة تعادل او تفوق الزيادة العادية المحددة في المادة الاولى اعلاه تبدأ مدة السنتين لاستحقاق الزيادة العادية المقبلة من تاريخ اجراء تعديل العقد. ب-اذا كانت الزيادة الطارئة اقل من الزيادة العادية يعطى المتعاقد الفرق الحاصل بين الزيادة العادية والزيادة الطارئة وذلك بعد مرور سنتين على تاريخ مباشرته العمل بموجب العقد الاساسي او تاريخ اخر زيادة عادية اعطيت له.

المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 22/01/1975 https://lebaneselegislation.com/law/258174/article/2/