المادة 1
يفيد امين سر لجنة المعادلات ان اللجنة في اجتماعها بتاريخ 21/11/1968 اتخذت القرار المبدئي العام التالي وقد صدق من معالي وزير التربية الوطنية بتاريخ 27/11/1968: اولا-تؤكد اللجنة قرارها المبدئي العام السابق المتخذ في 08/02/1968 والمصدق من معالي وزير التربية الوطنية بتاريخ 01/03/1968 والمتعلق بمعادلة مختلف الشهادات الثانوية الاجنبية والذي ينص على ما يلي: أ-بتداء من اول اذار 1971 لا يعطى الطلبة اللبنانيون معادلة البكالوريا اللبنانية-القسم الثاني-للشهادات الثانوية الاجنبية ايا كان مصدرها الا اذا كانت هذه الشهادات مسبوقة بالبكالوريا اللبنانية القسم الاول او بشهادة رسمية تعتبرها اللجنة معادلة للبكالوريا اللبنانية-القسم الاول-وذلك بتاريخ يسبق بسنة واحدة على الاقل تاريخ النجاح في الشهادة الثانوية المطلوب معادلتها. ب-يعفى من هذا القرار اللبنانيون الذين يقيمون في الخارج بصورة متواصلة دائمة مدة تزيد على السنتين وذلك بحكم وظيفتهم او عملهم او بحكم وظيفة او عمل ابائهم او اوليائهم او اوصيائهم وحصلوا اثناء اقامتهم في بلد ما على الشهادة الثانوية الرسمية التي تمنحها هذا البلد والمطلوب معادلتها. ثانيا-خلال الفترةة الانتقالية اي حتى اخر شباط 1971 تقرر اللجنة ما يلي: أ-تعديلا للقرار المتخذ بتاريخ 08/02/1968 تعطى معادلة الشهادات الثانوية الاجنبية لحملتها من اللبنانيين وغير اللبنانيين ضمن الشروط الموضوعة سابقا من اللجنة لا سيما الشروط الموضوعة في 02/10/1963 بالنسبة للثانوية السورية وبتاريخ 04/09/1963 بالنسبة للثانوية المصرية على ان يكون وضع شروط الترشيح للشهادة وشروط الحصول عليها من اختصاص السلطات صاحبة الشهادة. ب-التمني على الجامعة اللبنانية بمختلف فروعها وضع شروط من حيث معدل النجاح في الشهادة الثانوية الاجنبية تتماشى والشروط التي تضعها الجامعات في البلد مانح الشهادة وذلك بالنسبة للمرشحين للانتساب اليها بناء على هذه الشهادات الثانوية الاجنبية المعادلة للبكالوريا اللبنانية- القسم الثاني. توقيع بيروت في 10/12/1968 امين سر لجنة المعادلات جوزف نعيم