All legislation

قرار Decision No. 4 11/01/1979

السماح لحاملي افادة الترشيح للبكالوريا اللبنانية/القسم الثاني بالتعاقد مع المدارس الخاصة المجانية

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
11/01/1979
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 11/01/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نص القرار: يعتبر مستوى افادة الترشيح للبكالوريا اللبنانية/القسم الثاني لعام 1978 والصادرة عن دائرة الامتحانات الرسمية يفوق مستوى الشهادة المتوسطة وبالتالي السماح لحاملها بالتعاقد للتدريس في المدارس الخاصة المجانية سيما وان وزارة التربية الوطنية سبق وتعاقدت مع حاملي افادات الترشيح للبكالوريا اللبنانية/القسم الثاني وذلك للتدريس في بعض القرى اللبنانية.