المادة 1
نص القرار: يعتبر مستوى افادة الترشيح للبكالوريا اللبنانية/القسم الثاني لعام 1978 والصادرة عن دائرة الامتحانات الرسمية يفوق مستوى الشهادة المتوسطة وبالتالي السماح لحاملها بالتعاقد للتدريس في المدارس الخاصة المجانية سيما وان وزارة التربية الوطنية سبق وتعاقدت مع حاملي افادات الترشيح للبكالوريا اللبنانية/القسم الثاني وذلك للتدريس في بعض القرى اللبنانية.