المادة 1
مادة 1: اذا توفرت في الطالب اللبناني الشروط المبينة اعلاه بالاضافة للشروط العامة المفروضة للمعادلة وفقا للنظام اللبناني, اعطاء هذا الطالب معادلة الثانوية العامة المصرية بالبكالوريا اللبنانية/القسم الثاني, وان يكن هذا الطالب قد امتحن في لغة اجنبية واحدة.