All legislation

قرار Decision No. 6 20/12/1977

بشأن حملة الثانوية العامة المصرية والمعفين من اللغة الاجنبية الثانية

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
20/12/1977
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 20/12/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اذا توفرت في الطالب اللبناني الشروط المبينة اعلاه بالاضافة للشروط العامة المفروضة للمعادلة وفقا للنظام اللبناني, اعطاء هذا الطالب معادلة الثانوية العامة المصرية بالبكالوريا اللبنانية/القسم الثاني, وان يكن هذا الطالب قد امتحن في لغة اجنبية واحدة.