المادة 1
مادة 1: تحدد شروط التعاقد للمتعاقدين العاديين في المركز من فنيين واداريين وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار.
قرار Decision No. 12 31/12/1979
مادة 1: تحدد شروط التعاقد للمتعاقدين العاديين في المركز من فنيين واداريين وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار.
مادة 2: تحدد سلسلة الرواتب الشهرية المقطوعة للمتعاقدين العاديين في مختلف الوظائف وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا القرار.
مادة 3: يعطى المتعاقد العادي زيادة تساوي 10 % على اساس الراتب عن كل سنتي خبرة تزيد عن كل السنوات المطلوبة في الشروط المحددة لكل وظيفة, ويمكن ان يعطى المتعاقد ما يوازي 15 % في حالات يقدرها المجلس اذا كان يتمتع بمؤهلات وخبرات مميزة خاصة.
مادة 4: يعتد بالخبرة التي يكتسبها المتعاقد بعد نيل الاجازة او الشهادة المطلوبة الا في حالات عدم اشتراط الشهادة فيعتد بالخبرة الكاملة, وفي هذه الحالة لا يعطى الزيادة المبينة في المادة 3 اعلاه الا عن السنوات الست الاخيرة فقط.
مادة 5: يعود لمجلس الاخصائيين في المركز امر تقدير مستوى الدبلوم المحددة لبعض الوظائف, مع الاشارة الى ان الدبلوم الواردة في الشروط هي في مستوى ما قبل الاجازة.
مادة 6: تبقى احكام نظام شؤون المتعاقدين الصادرة بموجب القرار رقم 16/74 ج تاريخ 09/07/1974 وتعديلاته سارية المفعول في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القرار.
مادة 7: تسوى اوضاع المتعاقدين الحاليين على اساس مضمون هذا القرار وتنظم جميع عقود العمل استنادا اليه اعتبارا من اول عام 1980 .
مادة 8: تلغى الاحكام الصادرة بموجب محضر الجلسة رقم 30/70 تاريخ 10/09/1973 البند 1 والجلسة رقم 36/73 تاريخ 16/10/1973 البند 4 .
مادة 9: يعمل بهذا القرار بعد تصديقه واعتبارا من اول عام 1980 الدكوانة في 31 كانون الاول سنة 1979 رئيس المركز التربوي الاخصائيين رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء بالوكالة جورج ج. المر بيروت في 31 كانون الاول سنة 1979 مع الموافقة والمصادقة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بطرس حرب