المادة 10
مادة 10: يستخدم الاجير المؤقت بقرار من رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء, فيتضمن القرار الاجر المقرر اعطاؤه وفترة العمل شرط الا تتجاوز بمجملها 180 يوما فعليا في السنة, يعطى الاجير المؤقت الافضلية للدخول الى ملاك الاجراء الدائمين. يصبح اجيرا دائما كل اجير مؤقت لبناني مر على استخدامه وامضى مدة 540 يوم علم فعلي خلال ثلاث سنوات متتالية, وذلك منذ اليوم الاول الذي يلي هذه المدة.