المادة 12
مادة 12: يعمل الاجراء بمعدل يتراوح بين 40 و48 ساعة اسبوعيا يحدد دوام عمل الاجراء وتوزيعه على ايام الاسبوع بقرار من رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء بناء على اقتراح رئيس المكتب او الوحدة حيث يعمل الاجير, او بمذكرة تصدر عن المدير او رئيس المكتب المختص, وفقا لظروف العمل.