المادة 14
مادة 14: لفصل الرابع الاجازات الادارية والمرضية (1) يحق للاجير الدائم, الذي امضى 300 يوم عمل فعلي في الخدمة, ان يستفيد من اجازة ادارية باجر كامل مدتها 15 يوما, ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد ايام العمل الفعلية فيها عن 180 يوما. يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات.