المادة 4
مادة 4: يقسم الاجراء الى اجراء دائمين واجراء مؤقتين. - الاجير الدائم هو الاجير المرتبط باحدى اجهزة المركز او الوحدات التابعة له, ويتولى عمله بصورة دائمة. - الاجير المؤقت هو الاجير الذي يستخدم لمدة معينة, او للقيام بعمل عارض او موسمي وبأجر على اساس الساعة او اليوم او لقاء بدل اجمالي مقطوع, ويمكن ان يكون الاجير المؤقت عند الحاجة من غير اللبنانيين. لا يترتب للاجير المؤقت اي حق تجاه المركز بعد انتهاء الاعمال التي استخدم من اجلها, مهما كانت مدة عمله.