All legislation

قرار Decision No. 1 19/07/1977

معادلة شهادات الثانوية العامة غير اللبنانية العائدة للعام 1976 بالبكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني - بناء على المرسوم الاشتراعي ورقم 114 تاريخ 30/06/1977

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
19/07/1977
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 19/07/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نص القرار: تعادل شهادات انهاء المرحلة الثانوية الاجنبية العائدة للعام 1976 بشهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي /القسم الثاني/ للبناني, اذا توفر فيه احد الشرطين التاليين: اولا- اذا كان حائزا القسم الاول من البكالوريا اللبنانية او سبق ان ترشح لامتحانات هذا القسم. ثانيا- على الطالب ان يقدم افادة من دائرة الامتحانات في وزارة التربية الوطنية تثبت اما حيازته البكالوريا اللبنانية /القسم الاول, او انه سبق وترشح لامتحانات هذا القسم ويقصد بالترشيح العائد لعام 1975 وما قبله. ثالثا- يكلف امين سر لجنة المعادلات اعطاء المعادلات لاصحاب العلاقة في حال توفرت فيهم الشروط المذكورة اعلاه.