All legislation

قرار Decision No. 1 15/05/1975

معادلة الشهادات التي تنهي المرحلة المتوسطة والاعدادية بالشهادات المتوسطة

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
15/05/1975
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 15/05/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نص القرار بناء على القانون 29/73 تاريخ 17/12/1973, وانسجاما مع الاجتهادات والقرارات السابقة الصادرة عن لجنة المعادلات تعتبر معادلة للشهادة الابتدائية العالية اللبنانية الشهادات الرسمية غير اللبنانية التي نالها اصحابها حتى 26/12/1973 والعائدة للمرحلة التكميلية او المتوسطة والاعدادية وفاقا للتسمية المعتمدة في كل من البلدان مانحة هذه الشهادات.