The whole text

نظام الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات In force

المادة 33

المادة 33

لا يجوز لاي موظف من موظفي الدور مغادرة الاراضي اللبنانية في اثناء العطل والاجازات قبل الحصول على اذن خطي من المرجع المختص, وعليه في هذه الحال ان يقدم طلبا وفقا للاصول قبل موعد السفر, يذكر فيه الاماكن التي ينوي السفر اليها والاسباب الداعية الى ذلك, والمدة التي سيقضيها في الخارج.

المادة 33 من نظام الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات https://lebaneselegislation.com/law/258187/article/33/