المادة 33
لا يجوز لاي موظف من موظفي الدور مغادرة الاراضي اللبنانية في اثناء العطل والاجازات قبل الحصول على اذن خطي من المرجع المختص, وعليه في هذه الحال ان يقدم طلبا وفقا للاصول قبل موعد السفر, يذكر فيه الاماكن التي ينوي السفر اليها والاسباب الداعية الى ذلك, والمدة التي سيقضيها في الخارج.