The whole text

نظام تاريخ 24/02/2004 In force

المادة 16

المادة 16

يحق لمجلس الإدارة أن يفوض خطيا بأكثرية سبعة من أعضائه على الأقل, وفي إحدى جلساته, مدير الصندوق وفي حال غيابه أحد رؤساء المصالح عند الاقتضاء, بأن يستلم كشوفات الحسابات وأن يتابع وضع الأموال في المصارف المعتمدة من مجلس الإدارة, وأن يستلم الإيرادات النقدية والشيكات العائدة للصندوق لإيداعها فورا ودون إبطاء في حساب الصندوق الجاري, بعد تجيير الشيكات من قبله منفردا, ولا يصح هذا التجيير إلا لإيداعها في حساب الصندوق فقط.

المادة 16 من نظام تاريخ 24/02/2004 https://lebaneselegislation.com/law/258188/article/16/