المادة 2
يشرف على إدارة هذا الصندوق مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء وفقا لأحكام المادة 43 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/1956 المعدلة بموجب القانون رقم 445 تاريخ 29/7/2002 على النحو التالي:
ـ مدير عام وزارة التربية... (رئيسا).
ـ ممثل عن وزارة العدل... (عضوا).
ـ أربعة ممثلين عن أصحاب المدارس الخاصة (يختارهم أصحاب الإجازات العشر الأكثر مساهمة في تغذية الصندوق خلال السنوات الثلاث التي تسبق التعيين وذلك بموجب تقرير تضعه إدارة الصندوق لهذه الغاية).... (أعضاء).
ـ أربعة ممثلين عن أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة يختارهم مجلس النقابة... (أعضاء).