المادة 9
تتحدد الأكثرية المطلوبة لاتخاذ المجلس لقراراته على ضوء الأمر الذي يريد البت به بموجب قراره, وذلك على النحو الآتي:
أ ـ موافقة ستة من أعضائه إذا كان الأمر موضوع القرار في عداد الأمور المحددة في الفقرتين الأولى والثانية للمادة 44 من القانون الصادر بتاريخ 15/12/1956, وفي المادة الخامسة من القانون رقم 512 تاريخ 6/6/1996 .
ب ـ موافقة سبعة من أعضائه إذا كان الأمر متعلقا بأي مما يأتي:
1 ـ توظيف أموال الصندوق.
2 ـ تحديد مقدار المعاش التقاعدي وتخصيصه لذي, أو لذوي الحق به.
3 ـ تحديد مقدار تعويض الصرف لمن لم يختر المعاش التقاعدي.
ج ـ موافقة ثمانية من أعضائه إذا كان القرار المراد اتخاذه يؤول إلى ضمان التوازن بين إيرادات " صندوق التقاعد " ونفقته (الفقرة الثالثة للمادة الرابعة من القانون رقم 446 تاريخ 29/7/2002).