المادة 111
اذا كان الراهب القسيس في وكالة اسقفية او في نهاية بطريركية او في خدمة كهنوتية خاصة فحكمه حكم المطارنة والاساقفة. وان كان ممن يعيشون في الاديار عيشة مشتركة فلا وصية له ولا ميراث لكن كل ما يخصه هو للدير الذي ترهب او عاش فيه, وان كان يعيش منفردا لا شركة بينه وبين مجامع الرهبان, فله ان اراد ان يوصي بشيء لاهله ولكن بشرط ان لا يزيد على ثلث ماله. اما الثلثان الباقيان والكتب والانية المقدسة فتكون للبطريركية.