The whole text

قرار رقم 29 تاريخ 30/12/1966 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2:

يعفى من الرسم:

1- الاثريون وادلاء الاثار وموظفو المديرية العامة

للاثار والمديرية العامة للسياحة ومجلس انماء السياحة

ومن هم برفقتهم ورجال الجيش وقوى الامن الداخلي على

ان يثبتوا صفاتهم بموجب بطاقات رسمية

2- طلاب المعاهد وتلامذة المدارس الرسمية على ان يكونوا

مزودين بكتاب من رئيس المعهد او المدرسة التي ينتمون

اليها

3- اهالي بيت الدين

4- الاشخاص الذين يحملون اجازة بذلك من المديرية العامة

للاثار بالنظر لانتمائهم الى هيئات وطنية واجنبية رسمية

وعلمية وثقافية ورياضية واجتماعية وما الى ذلك

يخفض الرسم الى ربعه لطلاب المعاهد وتلامذة المدارس

الخاصة على ان يثبتوا صفاتهم بموجب بطاقات رسمية او يكونوا

مزودين بكتاب من رئيس المعهد او رئيس المدرسة التي

ينتمون اليها

المادة 2 من قرار رقم 29 تاريخ 30/12/1966 https://lebaneselegislation.com/law/258239/article/2/