All legislation

مرسوم Decree No. 5126 25/06/1966

تخفيض تعرفات امتياز كهرباء جبيل وتطبيق التعرفة الموحدة على المشتركين في نطاقه

Type
مرسوم · Decree
Number
5126
Date
25/06/1966
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5126 تاريخ 25/06/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تطبق التعرفة الموحدة المحددة بالمرسوم رقم 16692 تاريخ 19 حزيران 1964 والمرسوم 16966 تاريخ 24 تموز 1964 على جميع المشتركين في نطاق امتياز كهرباء جبيل وملحقاته باستثناء الاذاعة اللبنانية في عمشيت التي تبقى التعرفات الحالية المتعلقة بها بدون تعديل وهي موحدة 11 غ ل احدى عشر غرشا للكيلوات ساعة

المادة 2

تطبق التعرفات الجديدة في المادة الاولى على المقطوعية المستهلكة اعتبار من اول تموز سنة 1966

المادة 3

تلغى جميع التعرفات السابقة التي تتعارض مع هذا المرسوم.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

عاليه في 25 تموز سنة 1966

الامضاء: شارل حلو