المادة 1
1- تقوم مؤسسة كهرباء لبنان باستلام وادارة واستثمار اميتازات توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية القانونية والواقعية التي كانت عائدة لشركة كهرباء لبنان الشمالي قاديشا والمستردة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 22/08/1985
2- تقوم مؤسسة كهرباء لبنان بادارة واستثمار الامتيازات المعنية وفقا للاحكام المفعول بها لدى المؤسسة في هذا الاطار على ان تراعي مؤسسة كهرباء لبنان عند الاقتضاء مضمون المذكرة رقم 339/ص تاريخ 12/12/85 الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الموارد المائية والكهربائية.
3- تخضع مؤسسة كهرباء لبنان اثناء قيامها بهذه المهام لرقابة وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للاستثمار - التي تمارسها عادة بصفتها سلطة الوصاية الادارية على المؤسسة.
4- يعمل بهذه التدابير اعتبارا من 30/04/1986 على ان تتولى وزارة الموارد المائية والكهربائية عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
بعبدا في 11 نيسان سنة 1986
نظر رئيس الجمهورية
امين الجميل