All legislation

مرسوم Decree No. 12607 24/04/1963

فصل الكهرباء عن مصلحة مياه صور والحاقها بمصلحة الكهرباء

Type
مرسوم · Decree
Number
12607
Date
24/04/1963
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12607 تاريخ 24/04/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يفصل مشروع الكهرباء في صور وتوابعها عن مصلحة مياه وكهرباء صور ويلحق بمصلحة الكهرباء.

المادة 2

تعدل تسمية مصلحة مياه وكهرباء صور وتصبح "مصلحة مياه صور وملحقاتها" وتعدل بمقتضى ذلك نصوص المرسوم رقم 14873 تاريخ 2 شباط سنة 1957 القاضي بانشاء هذه المصلحة.

المادة 3

يجري تسلم وتسليم هذا المشروع بحسب الاصول وتحل مصلحة الكهرباء محل مصلحة مياه وكهرباء صور في جميع الحقوق والواجبات ابتداء من تاريخ التسليم.

المادة 4

تتولى مصلحة الكهرباء تحصيل الديون المترتبة للمشروع تجاه الاهلين وتسدد ما عليها من ذمم على ان تتحمل الدولة الفرق الحاصل عند المقاصة ويحفظ لها الزائد في حال وجوده ويدخل ضمن المقاصة كل موجب يرجع الى ما قبل تاريخ التسليم .

المادة 5

يبلغ هذا المرسوم لمن يلزم للتنفيذ

الذوق في 24 نيسان سنة 1963

الامضاء: فؤاد شهاب