المادة 1
تلحق بمصلحة الكهرباء جميع الانشاءات الكهربائية التي انشأتها الدولة او شتنشئها والتي اشترتها او ستشتريها في محافظة البقاع ويعهد اليها بادارتها واستثمارها وفاقا للانظمة والقوانين المرعية الاجراء .
مرسوم Decree No. 14988 31/12/1963
تلحق بمصلحة الكهرباء جميع الانشاءات الكهربائية التي انشأتها الدولة او شتنشئها والتي اشترتها او ستشتريها في محافظة البقاع ويعهد اليها بادارتها واستثمارها وفاقا للانظمة والقوانين المرعية الاجراء .
يجري تسلم وتسليم هذه المشاريع تباعا بحسب الاصول وتحل مصلحة الكهرباء محل الهيئة القائمة حاليا في مشغرة بتأمين المنفعة العامة وكل هيئة اخرى مكلفة بصورة موقتة
تتولى المصلحة تحصيل الديون المترتبة للهيئات القائمة حاليا بالاستثمار الموقت بما خص المتاخرات السابقة لتاريخ التسلم والتسليم
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
الذوق في 31 كانون الاول سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب