All legislation

مرسوم Decree No. 14988 31/12/1963

الحاق مشاريع كهربائية في البقاع بمصلحة الكهرباء

Type
مرسوم · Decree
Number
14988
Date
31/12/1963
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14988 تاريخ 31/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تلحق بمصلحة الكهرباء جميع الانشاءات الكهربائية التي انشأتها الدولة او شتنشئها والتي اشترتها او ستشتريها في محافظة البقاع ويعهد اليها بادارتها واستثمارها وفاقا للانظمة والقوانين المرعية الاجراء .

المادة 2

يجري تسلم وتسليم هذه المشاريع تباعا بحسب الاصول وتحل مصلحة الكهرباء محل الهيئة القائمة حاليا في مشغرة بتأمين المنفعة العامة وكل هيئة اخرى مكلفة بصورة موقتة

المادة 3

تتولى المصلحة تحصيل الديون المترتبة للهيئات القائمة حاليا بالاستثمار الموقت بما خص المتاخرات السابقة لتاريخ التسلم والتسليم

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

الذوق في 31 كانون الاول سنة 1963

الامضاء: فؤاد شهاب