All legislation

مرسوم Decree No. 7125 30/01/1974

تحويل امتياز كهرباء انطلياس السابق الى مصلحة كهرباء لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
7125
Date
30/01/1974
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 7125 تاريخ 30/01/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحول امتياز كهرباء انطلياس السابق المسترد في نهاية مدته عملا باحكام المادة 22 من دفتر شروط الامتياز المذكور الى مصلحة كهرباء لبنان ابتداء من اول شباط 1974 تدير المصلحة المذكورة الامتياز السابق وتستثمره وفقا لقوانينها وانظمتها المرعية الاجراء.