المادة 1
يحول امتياز كهرباء انطلياس السابق المسترد في نهاية مدته عملا باحكام المادة 22 من دفتر شروط الامتياز المذكور الى مصلحة كهرباء لبنان ابتداء من اول شباط 1974 تدير المصلحة المذكورة الامتياز السابق وتستثمره وفقا لقوانينها وانظمتها المرعية الاجراء.