المادة 1
تلحق مشاريع الكهرباء التالية بمصلحة الكهرباء ويعهد بادارتها واستثمارها وفاقا للانظمة والقوانين المرعية الاجراء:
1- المشاريع الكهربائية التي انشاتها الدولة وتستثمرها لجان محلية في نطاق قضائي الشوف وعاليه والمشاريع التي تنشئها هناك ولم تضعها في الاستثمار.
2- المشاريع التي تستثمرها البلديات في نطاق القضائين المذكورين.
3- الرخص والامتيازات التي تستردها الدولة في نطاق هذين القضائين