All legislation

مرسوم Decree No. 13872 18/09/1963

الحاق مشاريع كهربائية بمصلحة الكهرباء (في قضاءي الشوف وعاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
13872
Date
18/09/1963
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 13872 تاريخ 18/09/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تلحق مشاريع الكهرباء التالية بمصلحة الكهرباء ويعهد بادارتها واستثمارها وفاقا للانظمة والقوانين المرعية الاجراء:

1- المشاريع الكهربائية التي انشاتها الدولة وتستثمرها لجان محلية في نطاق قضائي الشوف وعاليه والمشاريع التي تنشئها هناك ولم تضعها في الاستثمار.

2- المشاريع التي تستثمرها البلديات في نطاق القضائين المذكورين.

3- الرخص والامتيازات التي تستردها الدولة في نطاق هذين القضائين

المادة 2

يجري تسلم وتسليم هذه المشاريع تباعا بحسب الاصول وتحل مصلحة الكهرباء محل الهيئات القائمة حاليا في تأمين المنفعة العامة.

المادة 3

تتولى المصلحة تحصيل الديون المترتبة للجان المحلية لدى الاهلين وتسدد ما عليها من ذمم على ان تتحمل الدولة الفرق الحاصل عند المقاصة ويحفظ لها الزائد عند وجوده ويشمل هذا التدبير لجان الكهرباء في اقليم الخروب.

المادة 4

تشتري الدولة الانشاءات الكهربائية التي تملكها البلديات والتي تكون موجودة في الاستثمار وترى الادارة انها لازمة له وذلك بموجب تخمين لجنة تؤلف لهذه الغاية وتمثل فيها وزارتا الاشغال العامة والمالية ومن اثمانها تسدد الديون المتبقية عليها الى مصلحة الكهرباء وفي حال عدم كفاية هذا المبلغ لتسديد كامل الديون فان الباقي يحتجز على هذه البلديات عن طريق وزارة الداخلية من المخصصات العائدة لها .

المادة 5

تتولى مصلحة الكهرباء تحصيل الدين المترتب للبلديات لدى الاهلين وتقيده في حسابها.

المادة 6

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 ايلول سنة 1963

الامضاء: فؤاد شهاب