المادة 1
تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: - 18/5/1982 نص القرار: تعتبر الليسانس في الدراسات الاسلامية الصادرة عن كلية الامام الاوزاعي للدراسات الاسلامية معادلة للاجازة في الدراسات الاسلامية شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا. تمنح هذه المعادلة وفق المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات مع العلم بان مدة الدراسة الجامعية لنيل درجة الليسانس في الدراسات الاسلامية هي اربع سنوات اكاديمية.