المادة 1
تاريخ تصديقه من وزير التربية: 7/5/1981
نص القرار: قرار مبدئي عام:
يتعلق بعدم السماح لحاملي البكالوريا الفنية القسم الثاني/ فرع الفنون الفندقية / بمتابعة التخصص في ادارة الاعمال.
قررت اللجنة ما يلي:
لا يمكن السماح لحاملي البكالوريا الفنية القسم الثاني/ فرع الفنون الفندقية/ بمتابعة الدراسة الجامعية / اختصاص ادارة الاعمال.