All legislation

قرار Decision No. 21 26/03/1981

عدم السماح لحاملي البكالوريا الفنية قسم ثاني - فرع الفنون الفندقية/متابعة التخصص في ادارة الاعمال

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
26/03/1981
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 26/03/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تاريخ تصديقه من وزير التربية: 7/5/1981

نص القرار: قرار مبدئي عام:

يتعلق بعدم السماح لحاملي البكالوريا الفنية القسم الثاني/ فرع الفنون الفندقية / بمتابعة التخصص في ادارة الاعمال.

قررت اللجنة ما يلي:

لا يمكن السماح لحاملي البكالوريا الفنية القسم الثاني/ فرع الفنون الفندقية/ بمتابعة الدراسة الجامعية / اختصاص ادارة الاعمال.