المادة 1
تعتبر اللجنة انه لم يعد ممكنا اعتبار شهادة الدكتوراه حلقة ثالثة Doctorat 3 Cycle معادلة لشهادة دكتوراه دولة حسب منطوق المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 وذلك للاسباب التالية: 1- ان شروط تحضير دكتوراه 3 Cycle تختلف عن شروط تحضير دكتوراه دولة 2- ان مستواها العلمي ادنى بكثير من المستوى المفروض لشهادة دكتوراه دولة في فرنسا. 3- ان الحقوق والامتيازات التي تخولها هذه الشهادة في فرنسا تختلف عن الحقوق والامتيازات التي تخولها دكتوراه دولة. لهذا الاسباب اتخذت اللجنة المبادىء العامة التالية للاعتراف بشهادة الدكتوراه: 1- حيازة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا قبل بدء الدراسة الجامعية. 2- شهادة صادرة عن جامعة او معهد عال معترف بهما من قبل لجنة المعادلات على ان لا يقل المستوى الاكاديمي لهذه الشهادة عن مستوى الاجازة او الماتريز التي تمنحها الجامعة اللبنانية. 3- اتمام دراسة عليا بنجاح تلي الشهادة الجامعية المنصوص عنها في الفقرة - 2 - اعلاه وعلى ان تعترف لجنة المعادلات بالشهادة التي تتوج هذه الدراسة العليا. 4- ان تكون شهادة الدكتوراه المنوي الاعتراف بها مسبوقة بدراسة جامعية وابحاث على مستوى جامعي. 5- الا يقل مجموع مدة الدراسة والابحاث عن 7 سنوات متواصلة بعد نيل صاحب العلاقة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا. 6- ان تكون مادة الاختصاص في الدراسة العليا وموضوع اطروحة الدكتوراه متجانسين مع اختصاص الشهادة الجامعية المنصوص عنها في الفقرة 2 اعلاه. 7- ان تبنى الدكتوراه على اطروحة ذات موضوع مبتكر تسهم في تقدم احد ميادين العلم, وعلى ان يكون المشرف على هذه الاطروحة من هو برتبة استاذ تعليم عال (Full Professor) 8- يتم الاعتراف بتسمية الدكتوراه وفقا للاسم الوارد في براءة الجامعة الصادرة عنها. '