All legislation

مرسوم Decree No. 3665 03/02/1987

تبديل اسماء بعض الكليات والمعاهد واضافة كليات ومعاهد وفروع جديدة وتعديل انظمة بعض الشهادات في جامعة القديس يوسف

Type
مرسوم · Decree
Number
3665
Date
03/02/1987
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3665 تاريخ 03/02/1987
Source
Lebanese University

وحيث ان هذه التبديلات والاضافات والتعديلات قد احدثت وبوشر بتنفيذها بتواريخ سابقة لنشر هذا المرسوم لاسباب اضطرارية ويقتضي بالتالي التسوية قانونا ونظرا لتعذر انعقاد مجلس الوزراء في الوقت الحاضر وسندا لنظرية الظروف الاستثنائية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل في جامعة القديس يوسف اسماء بعض الكليات والمعاهد وتضاف كليات ومعاهد وفروع جديدة وتعدل بعض انظمة

الشهادات على الوجه التالي:

اولا: تضاف الشهادات التالية الى كلية الحقوق والعلوم السياسية:

- دبلوم دراسات عليا في الحقوق

- شهادة الكفاءة (ماتريز) في العلوم السياسية.

- دبلوم دراسات عليا في العلوم السياسية

ثانيا: يعتمد اسم كلية الاداب والعلوم الانسانية بدلا من معهد الاداب الشرقية سابقا, وتشمل هذه الكلية الفروع والمعاهد

التالية:

أ- الفروع:

- فرع الاداب العربية

- فرع علم الاجتماع وعلم الانتروبولوجيا

- فرع الفلسفة

- فرع الاداب الفرنسية

- فرع التاريخ الجغرافيا

- فرع علم النفس وعلوم التربية

ب- المعاهد:

- معهد اللغات والترجمة

- المعهد اللبناني لاعداد المربين

- المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي

ثالثا: يستعاض عن اسم "مدرسة الممرضات" سابقا باسم

"كلية العلوم التمريضية"

رابعا: يستعاض عن اسم "كلية اللاهوت والعلوم الدينية" سابقا باسم "معهد العلوم الدينية العالي"

خامسا: يستعاض عن اسم "كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال" سابقا بالكليتين التاليتين:

- كلية العلوم الاقتصادية

- كلية ادارة الاعمال والعلم الاداري

وتضم كلية ادارة الاعمال والعلم الاداري المعاهد التالية المنتظمة جميعها في كلية واحدة:

- المعهد الجامعي للتكنولوجيا

- معهد ادارة الاعمال

- معهد الدراسات التجارية العليا.

سادسا: تشمل كلية الهندسة المعاهد التالية:

1- معهد الهندسة العالي.

2- معهد هندسة الزراعة والصناعات الغذائية العالي.

3- معهد الهندسة البحرية العالي.

4- معهد الهندسة الزراعية العالي لمنطقة البحر المتوسط

5- معهد التكنولوجيا الصناعية العالي

المادة 2

مادة 2: تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 شباط 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص