المادة 1
مادة 1: تستبدل في جامعة القديس يوسف اسماء بعض الكليات والمعاهد وتضاف كليات ومعاهد وفروع جديدة وتعدل بعض انظمة
الشهادات على الوجه التالي:
اولا: تضاف الشهادات التالية الى كلية الحقوق والعلوم السياسية:
- دبلوم دراسات عليا في الحقوق
- شهادة الكفاءة (ماتريز) في العلوم السياسية.
- دبلوم دراسات عليا في العلوم السياسية
ثانيا: يعتمد اسم كلية الاداب والعلوم الانسانية بدلا من معهد الاداب الشرقية سابقا, وتشمل هذه الكلية الفروع والمعاهد
التالية:
أ- الفروع:
- فرع الاداب العربية
- فرع علم الاجتماع وعلم الانتروبولوجيا
- فرع الفلسفة
- فرع الاداب الفرنسية
- فرع التاريخ الجغرافيا
- فرع علم النفس وعلوم التربية
ب- المعاهد:
- معهد اللغات والترجمة
- المعهد اللبناني لاعداد المربين
- المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي
ثالثا: يستعاض عن اسم "مدرسة الممرضات" سابقا باسم
"كلية العلوم التمريضية"
رابعا: يستعاض عن اسم "كلية اللاهوت والعلوم الدينية" سابقا باسم "معهد العلوم الدينية العالي"
خامسا: يستعاض عن اسم "كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال" سابقا بالكليتين التاليتين:
- كلية العلوم الاقتصادية
- كلية ادارة الاعمال والعلم الاداري
وتضم كلية ادارة الاعمال والعلم الاداري المعاهد التالية المنتظمة جميعها في كلية واحدة:
- المعهد الجامعي للتكنولوجيا
- معهد ادارة الاعمال
- معهد الدراسات التجارية العليا.
سادسا: تشمل كلية الهندسة المعاهد التالية:
1- معهد الهندسة العالي.
2- معهد هندسة الزراعة والصناعات الغذائية العالي.
3- معهد الهندسة البحرية العالي.
4- معهد الهندسة الزراعية العالي لمنطقة البحر المتوسط
5- معهد التكنولوجيا الصناعية العالي