المادة 1
قررت اللجنة الرجوع عن قراراتها السابقة والمذكورة اعلاه على ان تبقى سارية المفعول فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والطلب الى مجلس الخدمة المدنية استصدار نظام جديد للمباريات التي يجريها لتعيين موظفين للفئة الثالثة على ان يحدد فيه نوع الشهادات الجامعية مع اختصاصاتها والمفروضة لكل نوع من الوظائف العامة.