All legislation

قرار Decision No. 67 29/11/1979

اعتبار بعض الشهادات الجامعية معادلة للاجازة في الحقوق من اجل الاشتراك في مباراة مجلس الخدمة المدنية لموظفي الفئة الثالثة

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
29/11/1979
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 29/11/1979
Source
Lebanese University

فبعد الاطلاع على الموضوع المذكور اعلاه والقرارات الصادرة سابقا عن لجنة المعادلات في هذا الصدد والمدونة في المرجع اعلاه, وحيث ان هذه القرارات تناولت قسما من اختصاصات الشهادات الجامعية دون الاخرى وحيث انه لا يمكن اعتبار شهادات من اختصاص معين معادلة لشهاد

المواد

المادة 1

قررت اللجنة الرجوع عن قراراتها السابقة والمذكورة اعلاه على ان تبقى سارية المفعول فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والطلب الى مجلس الخدمة المدنية استصدار نظام جديد للمباريات التي يجريها لتعيين موظفين للفئة الثالثة على ان يحدد فيه نوع الشهادات الجامعية مع اختصاصاتها والمفروضة لكل نوع من الوظائف العامة.