All legislation

قرار Decision No. 56 19/10/1979

معادلة الدبلوم العامة في التربية الممنوحة من جامعة بيروت العربية بدبلوم دراسة عليا معترف بها /اختصاص التربية

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
19/10/1979
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 19/10/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر دبلوم دراسة عليا معترف بها (اختصاص التربية) الدبلوم العامة في التربية الممنوحة من جامعة بيروت العربية بشرط ان تكون هذه الدبلوم مسبوقة باجازة لا تقل مدة دراستها عن اربع سنوات ومبنية بدورها على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي القسم الثاني او ما يعادلها رسميا.