المادة 1
مادة 1: تعتبر دبلوم دراسة عليا معترف بها (اختصاص التربية) الدبلوم العامة في التربية الممنوحة من جامعة بيروت العربية بشرط ان تكون هذه الدبلوم مسبوقة باجازة لا تقل مدة دراستها عن اربع سنوات ومبنية بدورها على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي القسم الثاني او ما يعادلها رسميا.