المادة 1
مادة 1: اولا - الغاء القرار المبدئي العام رقم 12-15/67 تاريخ 3/8/1968 الذي يفرض البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني او ما يعادلها رسميا بتاريخ سابق للدراسة الجامعية وملحقاته (ملحق أ - تاريخ 14/2/1974) (ملحق ب - تاريخ 18/7/1974) والقرار رقم 1-41/1977 تاريخ 22/11/1977 وتعديلاته (تعديل وتوضيح القرار الملحق أ - المتخذ بتاريخ 14/2/1974) ثانيا - اقتراح مشروع قانون معجل حول الزام شهادة البكالوريا اللبنانية /القسم الثاني او ما يعادلها رسميا للمنتسب الى الجامعة خارج لبنان هذا نصه: على الطالب اللبناني الذي يرغب بالانتساب الى الجامعات خارج لبنان ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية /القسم الثاني او ما يعادلها رسميا قبل تسجيله ومباشرة دراسته الجامعية مع مراعاة احكام القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1503 تاريخ 25/10/1978 والمنفذ بالمرسوم رقم 1641 تاريخ 8/1/1979