All legislation

قرار Decision No. 9 21/03/1980

معادلة دبلوم الدراسات المعمقة في التاريخ الصادرة عن جامعة الروح القدس/الكسليك

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
21/03/1980
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 21/03/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة : جامعة الروح القدس - الكسليك . اسم الكلية : كلية الآداب . اسم المعهد : معهد التاريخ . المرجع : قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر في 26 كانون الاول 1961. اسم الشهادة : ماستر في التاريخ . Master en Histoire. كما تعدل بالقرار 21تاريخ 30/4/2010 ج.ر 25 تعتبر الماستر افي التاريخ التي يمنحها معهد التاريخ في جامعة الروح القدس - الكسليك بحسب نظام الارصدة الاميركي المقرر والمعمول به في الجامعة ابتداء من العام 1999 - 2000 شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في التاريخ شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية ومسبوقة بلالجازة الجامعية في الاختصاص ذاته أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين وألا يقل عدد ارصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها رسالة البحث وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي . يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2006 - 2007 . بيروت في 30/4/2010 الاعضاء : هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقة معين سلامه وليد مبيض محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة